روائع مختارة | واحة الأسرة | فقه الأسرة | مات عن زوجة.. وابن وسبع بنات

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
روائع مختارة
الصفحة الرئيسية > روائع مختارة > واحة الأسرة > فقه الأسرة > مات عن زوجة.. وابن وسبع بنات


  مات عن زوجة.. وابن وسبع بنات
     عدد مرات المشاهدة: 2241        عدد مرات الإرسال: 0

السؤال: الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: -للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 1 -للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 7 (زوجة) العدد 1 - معلومات عن ديون على الميت: (ديون)

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:              

فننبه أولا إلى أن ديون الميت يجب قضاؤها من تركته قبل قسمها بين ورثته، فإن فضل شيء من المال بعد قضاء الدين

وزع على الورثة وإن لم يفضل شيء بعد قضاء الدين فلا شيء للورثة قال  تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:11}

ثم إن كان الورثة محصورين فيمن ذكر فللزوجة الثمن والباقي للأولاد ذكورا وإناثا وأصل مسألتهم من ثمانية وتصح من 72 وتقسيم هذه التركة كما يلى:

1ـ للزوجة الثمن وهو تسعة أسهم لقوله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}

بقيت 63 سهما تقسم بين الأبناء والبنات للابن 14 سهما ولكل بنت سبعة أسهم.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق.

فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذًا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

المصدر: موقع إسلام ويب